اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 323
الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله وسلم ) ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها
، وذكر المواقيت ثمّ قال : ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (
صلّى الله عليه وآله وسلم ) .
[ ١٤٩٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة ،
أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ،
فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتّع رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة .
[ ١٤٩٢١ ] ٣ ـ محمّد بن
يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
وليس لأَحد أن يحرم دون [١]
الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فإنّما مثل ذلك ، مثل من صلّى في السفر أربعاً ، وترك الثنتين .