اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 320
عمرة ، فإنّ ذلك أفضل
من رجوعه ، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم
، عن ابن محبوب ، إلّا أنّه قال : في غير أشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله : بالحج [١] .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن
موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محبوب مثله [٢] .
[ ١٤٩١٤ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن صدقة الشعيري [١]
، عن ابن أُذينة مثله [٢]
.
[ ١٤٩١٥ ] ٤ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا
( عليه السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب : ولا يجوز الإِحرام دون
الميقات قال الله تعالى : (
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )[١] .