responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 320

عمرة ، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه ، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، إلّا أنّه قال : في غير أشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله : بالحج [١] .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محبوب مثله [٢] .

[ ١٤٩١٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن صدقة الشعيري [١] ، عن ابن أُذينة مثله [٢] .

[ ١٤٩١٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب : ولا يجوز الإِحرام دون الميقات قال الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) [١] .


[١] التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣٠ .

[٢] علل الشرائع : ٤٥٥ / ١٢ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج .

[١] في التهذيب : محمّد بن صدقة البصري .

[٢] التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٢٩ .

٤ ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ / ١ .

[١] البقرة ٢ : ١٩٦ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست