اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 319
عرق فيحرموا منها ،
فقال : لا ، وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
.
٩ ـ باب عدم انعقاد الإِحرام قبل
الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وإن لبى وأشعر
وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج
[ ١٤٩١٢ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن جميل بن
صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها ، أيجب
عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت
فليحرم ثمّ ليشعرها وليقلّدها ، فإن تقليده الأَوّل ليس بشيء .
[ ١٤٩١٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقّته رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال : ليس إحرامه بشيء ، إن أحبّ أن
يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً ، فإن أحبّ أن يمضي فليمض ، فإذا
انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها