responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 319

عرق فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .

٩ ـ باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وإن لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج

[ ١٤٩١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها وليقلّدها ، فإن تقليده الأَوّل ليس بشيء .

[ ١٤٩١٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال : ليس إحرامه بشيء ، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً ، فإن أحبّ أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها


[١] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي في الحديثين ٧ ، ٩ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

الباب ٩ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٣ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ١ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست