اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 318
محمّد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من
أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل
المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حذاء
الشجرة من البيداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله إلى قوله : ستة أميال إلّا أنّه ترك لفظ غير [١]
.
[ ١٤٩٠٩ ] ٢ ـ قال
الكليني : وفي رواية أُخرى يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أي طريق شاء .
[ ١٤٩١٠ ] ٣ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو
نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة
والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها .
٨ ـ باب أن من مر بالمدينة لم يجز له
ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه
[ ١٤٩١١ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم
بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم
قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيام ـ يعني : الإِحرام من
الشجرة ـ وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات