responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 316

أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] ، إن شاء الله تعالىٰ .

٦ ـ باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة

[ ١٤٩٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس .

أقول : هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي [١] .

[ ١٤٩٠٤ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ولأَهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة .

[ ١٤٩٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) :


[١] يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب .

الباب ٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٨ .

[١] يأتي في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب .

٢ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ / ١١ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست