اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 312
٢ ـ باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام
منها
[ ١٤٨٨٦ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : آخر العقيق بريد أوطاس ،
وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين .
[ ١٤٨٨٧ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أوّل العقيق بريد البعث ،
وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة
وعشرون ميلاً بريدان .
[ ١٤٨٨٨ ] ٣ ـ وعن
بعض أصحابنا قال : إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أوّل بريد يستقبلك .
[ ١٤٨٨٩ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن يونس بن عبدالرحمٰن
قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا
نعرف حدّ عرض العقيق ، فكتب : أحرم من وجرة [١]
.
[ ١٤٨٩٠ ] ٥ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما
الباب ٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٩ /
٤ ، والتهذيب ٥ : ٥٦ / ١٧٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ /
١٠ ، والتهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٥ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ /
ذيل الحديث ١٠ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٠ /
٨ .
[١] وجرة : موضع بين مكة والبصرة بينها
وبين مكة نحو ستين ميلاً منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان ٥ : ٣٦٢ ) .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٠ /
٥ .
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 312