اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 308
جميعاً ، عن معاوية
بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحج والعمرة أن
تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا
تجاوزها إلّا وأنت محرم ، فإنّه وقّت لأَهل العراق ولم يكن يومئذ عراق ،
بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأَهل اليمن يلملم ، ووقّت لأَهل
الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقّت لأَهل
المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة ،
فوقته منزله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان مثله [١]
.
[ ١٤٨٧٥ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله (
عليه السلام ) : الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقّت
لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحجّ ، ووقّت
لأَهل الشام الجحفة ، ووقّت لأَهل النجد العقيق ، ووقّت لأَهل الطائف قرن
المنازل ، ووقّت لأَهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ ١٤٨٧٦ ] ٤ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلّا أنه قال : وهو مسجد
الشجرة ، كان يصلّي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به
البيداء حين يحاذي الميل الأَوّل أحرم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [١]
، وكذا كل ما قبله .