responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 303

حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى ، قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثمّ رجع في ابّان الحجّ ، في أشهر الحجّ ، يريد الحجّ ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، قلت : فأيّ الإِحرامين والمتعتين ، متعته [١] الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس [٢] بها التي وصلت بحجّته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ ؟ قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثمّ أحلّ منها ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتسباً [٣] بها ، لأَنّه لم يكون ينوي الحجّ .

[ ١٤٨٦٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج الى الطائف ؟ قال : يهلّ بالحجّ من مكّة ، وما أحبّ أن يخرج منها إلّا محرماً ، ولا يتجاوز الطائف إنّها قريبة من مكّة .

[ ١٤٨٦٨ ] ٨ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعة ، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى


[١] في المصدر : متعة .

[٢] في نسخة : المحتسب ( هامش المخطوط ) .

[٣] في نسخة : محتسباً ( هامش المخطوط ) .

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ١٦٤ / ٥٤٧ .

٨ ـ الكافي ٤ : ٤٤٢ / ٢ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست