responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 282

صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجّل .

قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكّة ، ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [١] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : هكذا يعجّل [٢] ، وكذا الحديثان اللذان قبله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطواف [٣] .

١٤ ـ باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة

[ ١٤٨٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مفرد الحجّ ، أيعجل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره .


[١] الفقيه ٢ : ٢٤٤ / ١١٦٩ .

[٢] التهذيب ٥ : ١٣١ / ٤٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٦ .

[٣] يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الطواف .

الباب ١٤ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٩ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٥ و ١٣٢ / ٤٣٤ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست