responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 277

والائمة ( عليهم السلام ) قال : والإِشعار إنّما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنّمها .

[ ١٤٧٨٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وأنّما تركه الناس حديثاً ، ويقلّدون بخيط وسير [١] .

[ ١٤٧٨٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ساق هدياً ولم يقلّده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يجلّل .

[ ١٤٧٨٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقلّدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها ، والإِشعار والتقليد بمنزلة التلبية .

[ ١٤٧٩٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّها تشعر وهي معقولة .

[ ١٤٧٩١ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من الوقت ومضى ثمّ اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، فأشعرها وقلّدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلّدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى


٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٢ .

[١] في المصدر : أو بسير .

١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٣ .

١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٦ .

١٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٧ .

١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٤ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست