اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 277
والائمة ( عليهم
السلام ) قال : والإِشعار إنّما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنّمها .
[ ١٤٧٨٧ ] ٩ ـ وبإسناده
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان الناس يقلّدون
الغنم والبقر ، وأنّما تركه الناس حديثاً ، ويقلّدون بخيط وسير [١]
.
[ ١٤٧٨٨ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ساق هدياً ولم
يقلّده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا
يجلّل .
[ ١٤٧٨٩ ] ١١ ـ وعنه
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقلّدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها ، والإِشعار والتقليد بمنزلة التلبية .
[ ١٤٧٩٠ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّها تشعر وهي معقولة .
[ ١٤٧٩١ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأَبي
عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من الوقت ومضى ثمّ اشترى بدنة بعد ذلك
بيوم أو يومين ، فأشعرها وقلّدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن
يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي
يحرم منه فأشعرها وقلّدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال
: لا ، ولكن إذا انتهى إلى