[ ١٤٧٦٩ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون
الميقات فلا إحرام له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن صدقة الشعيري [١]
عن ابن أُذينة مثله [٢]
.
[ ١٤٧٧٠ ] ٥ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ )[١]
شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأَحد أن يحجّ فيما [٢]
سواهنّ .