responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 272

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) [١] شوّال وذو القعدة وذو الحجّة . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢] .

[ ١٤٧٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن صدقة الشعيري [١] عن ابن أُذينة مثله [٢] .

[ ١٤٧٧٠ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) [١] شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأَحد أن يحجّ فيما [٢] سواهنّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣] .


[١] البقرة ٢ : ١٩٧ .

[٢] التهذيب ٥ : ٤٦ / ١٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢٠ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب المواقيت .

[١] في التهذيب : محمّد بن صدقة البصري .

[٢] التهديب ٥ : ٥٢ / ١٥٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٢٩ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٢٨٩ / ١ ، و ٣٢١ / ٢ بزيادة ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب المواقيت .

[١] البقرة ٢ : ١٩٧ .

[٢] في التهذيب : أن يحرم بالحج في ( هامش المخطوط ) .

[٣] التهذيب ٥ : ٥١ / ١٥٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٧ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست