responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 271

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .

١١ ـ باب أن أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، لا يجوز الإِحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها

[ ١٤٧٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تعالى يقول : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) [١] وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة .

[ ١٤٧٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) [١] والفرض : التلبية والإِشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشهور التي قال الله عزّ وجل : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) [٢] وهو : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة .

[ ١٤٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ،


[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي في البابين ١١ ، ١٥ ، وفي الأحاديث ٦ ، ٧ ، ١٠ ، ١٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه ١٣ حديثاً

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٥ / ١٥٥٠ .

[١] البقرة ٢ : ١٩٧ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨٩ / ٢ .

(١ و ٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٧ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الإِحرام .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست