اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 271
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
.
١١ ـ باب أن أشهر الحج هي : شوال وذو
القعدة وذو الحجة ، لا يجوز الإِحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها
[ ١٤٧٦٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تعالى يقول : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن
فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )[١] وهي : شوال وذو
القعدة وذو الحجة .
[ ١٤٧٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن
فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ )[١] والفرض : التلبية والإِشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشهور التي قال الله عزّ وجل : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَّعْلُومَاتٌ )[٢] وهو : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة .
[ ١٤٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ،
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي
الحديث ٢٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
[٢] يأتي في البابين ١١ ، ١٥ ، وفي الأحاديث
٦ ، ٧ ، ١٠ ، ١٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .