اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 264
٨ ـ باب جواز حج التمتع للمجاور ،
ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره
[ ١٤٧٥٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
المجاور ، أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهلّ
أرضه فيلبي ، إن شاء .
[ ١٤٧٥١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير
أشهر الحجّ في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلّا أشهر
الحجّ فإنّ أشهر الحجّ ، شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، ومن دخلها
بعمرة في غير أشهر الحجّ ، ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة [١]
فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكّة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ، ثمّ
يطوف بالبيت ويصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثمّ يخرج
إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثمّ يقصر ويحلّ ، ثمّ يعقد التلبية يوم
التروية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢]
، وكذا ما قبله .
[ ١٤٧٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
الباب ٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٢ /
٧ ، التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب المواقيت .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٢ /
١٠ .
[١] الجعرانة : ماء بين مكة والطائف وهي
إلى مكة قرب ( معجم البلدان ٢ : ١٤٢ ) .