اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 261
لِمَن
لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )[١]
؟ قال : ذلك أهل مكة ، ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة قال : قلت : فما حدّ
ذلكَ ؟ قال : ثمانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ، ودون
ذات عرق .
[ ١٤٧٤٣ ] ٨ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا (
عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ولا يجوز الحجّ إلّا
متمتّعاً ، ولا يجوز القران والإِفراد الذي تستعمله العامّة
إلّا لأَهل مكة وحاضريها .
[ ١٤٧٤٤ ] ٩ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن
عبدالرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
وأهل مكة لا متعة لهم .
[ ١٤٧٤٥ ] ١٠ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : (
ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )[١]
قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها ، وثمانية عشر ميلاً
من خلفها ، وثمانية عشر ميلاً عن يمينها ، وثمانية عشر ميلاً عن يسارها ،
فلا متعة له مثل مرّ [٢]
وأشباهه .
٨ ـ عيون أخبار الرّضا
( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ ، وأورد نحوه عن تحف العقول : ٤١٩ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ /
٥ ، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ،
وفي الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١٥ من
الباب ٢١
من هذه الأبواب .