اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 221
وسعي بين الصفا
والمروة كما يفعل المفرد ، فليس بأفضل من المفرد إلّا بسياق الهدي .
[ ١٤٦٥٤ ] ١١ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتمتّع عليه ثلاثة
أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة ، ويقطع التلبية من متعته إذا نظر
إلى بيوت مكّة ، ويحرم بالحجّ يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة حين
تزول الشمس .
[ ١٤٦٥٥ ] ١٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عماّر ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي ، وعليه
طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعي بين الصفا
والمروة ، وطواف بعد الحجّ ، وهو طواف النساء .
[ ١٤٦٥٦ ] ١٣ ـ وبهذا
الإِسناد عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام )
وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا
أُضحية قال : وسألته عن المفرد للحجّ ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟
قال : نعم ، ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة
يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١]
وكذا كلّ ما قبله .
١١ ـ الكافي ٤ : ٢٩٥ /
٢ ، والتهذيب ٥ : ٣٥ / ١٠٥ .
١٢ ـ الكافي ٤ : ٢٩٦ /
٢ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
١٣ ـ الكافي ٤ : ٢٩٨ /
١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .