اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 213
القرآن وجرت السنة ،
فعلى المتمتّع إذا قدم مكّة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي
بين الصفا والمروة ، ثمّ يقصر وقد أحلّ هذا للعمرة وعليه للحجّ طوافان ،
وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلّي ( عند كلّ طواف ) [٢]
بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وأمّا المفرد للحجّ
فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ،
وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أُضحية .
[ ١٤٦٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال : القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعي
واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي له أن يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة
فعمرة .
[ ١٤٦٤٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعنه ، عن محمّد بن
الحسين ، وعلي بن السندي والعبّاس كلّهم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ ، ثمّ أنزل الله عليه ( وَأَذِّن فِي
النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ )[١]
فأمر الموذّنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يحجّ من [٢]
عامه هذا ، فعلم به من
حجه ، وحج القران والإِفراد
منفكان عن العمرة فإذا لم يكونا واجبين لم يلزم الإِتيان بعمرتهما ، وقد يجب أحدهما دون الآخر لعدم الاستطاعة . ( منه . قده ) .