اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 20
فكان من تلك الفرائض
الحجّ المفروض واحداً ، ثمّ رغّب ( بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم ) [٤]
.
[ ١٤١٣٧ ] ٣ ـ وبالإِسناد
الآتي [١] عن محمّد بن سنان ،
أنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من
جواب مسائله قال : علّة فرض الحجّ مرّة واحدة ، لأنّ الله تعالى وضع
الفرائض على أدنى القوم قوّة ، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً ، ثمّ
رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم [٢]
.
قال الصدوق في ( العلل ) : جاء هذا
الحديث هكذا ، والذي أعتمده وأُفتي به أنّ الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام فريضة [٣]
، ثمّ استدلّ بالأَحاديث السابقة [٤]
، وعلى ما قلنا لا تنافي بينهما ، والظاهر أنّه مراد الصدوق .
٤ ـ باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج
[ ١٤١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
[٣] يفهم من هنا ومن
مواضع كثيرة جداً أن المصنفين الثقات إذا رووا حديثاً ولم يضعفوه ، ولا
تعرضوا لتأويله فهم جازمون بثبوته قائلون بمضمونه . ( منه . قده ) .
[٤] تقدم في الأحاديث
٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من
الباب ٥ من أبواب الذكر ، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان .
الباب ٤ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٧١ /
١ .
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 20