١٣ ـ باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه
وعليه حجة
الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه ويرد الباقي على الورثة
[ ١٤٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن
سويد القلاء ، عن أيّوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل استودعني مالاً وهلك وليس لولده شيء ، ولم يحجّ حجّة
الإِسلام ، قال : حجّ عنه وما فضل فأعطهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله ، إلّا أن فيه عن أيّوب ، عن حريز ، عن بريد [١]
.
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن الحسن
بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن حريز ، عن بريد مثله ، إلّا أنّه قال : فإن فضل [٢]
شيء فأعطهم [٣]
.
ورواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء ،
عن أيّوب بن حرّ ، عن بريد مثله [٤] .