اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 182
١٢ ـ باب أن من اعطى مالاً ليحج مفرداً
فحج متمتعا أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران
[ ١٤٥٧٧ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعطى
رجلاً دراهم يحجّ بها [١]
حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، إنّما خالف إلى الفضل .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب إلّا أنّه قال : أيجوز له ، وقال : إنّما خالفه [٢]
.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلّا
أنّه قال : إنّما خالفه إلى الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله [٣]
.
[ ١٤٥٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها [١]
حجّة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم .
أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجّة
من قاطني مكة والحرم