responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 182

١٢ ـ باب أن من اعطى مالاً ليحج مفرداً فحج متمتعا أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران

[ ١٤٥٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها [١] حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، إنّما خالف إلى الفضل .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب إلّا أنّه قال : أيجوز له ، وقال : إنّما خالفه [٢] .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلّا أنّه قال : إنّما خالفه إلى الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله [٣] .

[ ١٤٥٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها [١] حجّة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم .

أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجّة من قاطني مكة والحرم


الباب ١٢ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٥ .

[١] في الفقيه زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .

[٢] الكافي ٤ : ٣٠٧ / ١ .

[٣] الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧٢ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤١٦ / ١٤٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٦ .

[١] في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست