responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 181

أنّه قد أنفق بعض الدنانير ، وبقيت بقيّة ، وأنّه يرد عليّ ما بقي ، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب ( عليه السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن آتاك شيئاً ممّا يأتيك ، والأَجر فقد [٢] وقع على الله عزّ وجلّ .

١١ ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه

[ ١٤٥٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج [١] بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك [٢] فقد تمّ حجّه .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب [٣] .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) [٤] .


[٢] في نسخة : قد ( هامش المخطوط ) .

الباب ١١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٥ .

[١] في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .

[٢] في نسخة من الفقيه : مناسكه ( هامش المخطوط ) .

[٣] الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢ .

[٤] الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧١ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست