responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 180

( عليه السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء ، فلم يرده عليّ ، فقال : هو له لعلّه ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة .

[ ١٤٥٧٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله القمّى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه ؟ قال : لا ، هي له .

[ ١٤٥٧٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحجّ بها عن رجل ، هل يجوز [١] أن ينفق منها في غير الحجّ ؟ قال : إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله .

[ ١٤٥٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبدالله [١] ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجّوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر


٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٣ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٣ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٣ / ٢ .

[١] في المصدر زيادة : له .

[٢] التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٤ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٦ .

[١] في المصدر سعيد بن عبدالله .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست