اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 171
٤ ـ باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم
منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث
[ ١٤٥٤٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمٰن بن أبي نجران ، عن محمّد بن الحسن [١]
أنه قال لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ،
فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهماً ، ولم يسمّ
شيئاً ، ولا يدرى كيف ذلك ؟ فقال : يحجّ عنه ما دام له مال .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن
محمّد بن اورمه ، عن محمّد بن الحسن الأشعري مثله ، إلّا أنه قال : ما دام له مال يحمله [٢]
.
[ ١٤٥٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي خالد
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما ؟ فقال
: يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء .
أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لأَنّ
المراد من المال في الأَوّل هو الثلث .