responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 171

٤ ـ باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث

[ ١٤٥٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمٰن بن أبي نجران ، عن محمّد بن الحسن [١] أنه قال لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهماً ، ولم يسمّ شيئاً ، ولا يدرى كيف ذلك ؟ فقال : يحجّ عنه ما دام له مال .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن اورمه ، عن محمّد بن الحسن الأشعري مثله ، إلّا أنه قال : ما دام له مال يحمله [٢] .

[ ١٤٥٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما ؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء .

أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لأَنّ المراد من المال في الأَوّل هو الثلث .


الباب ٤ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٩ ، والاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٣٠ .

[١] في الاستبصار : محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .

[٢] الاستبصار ٤ : ١٣٧ / ٥١٣ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٢٩ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست