اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 169
فقال : يحجّ له رجل
من حيث يبلغه .
[ ١٤٥٤٦ ] ٩ ـ محمّد بن
إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية عبدالله بن
جعفر الحميري وأحمد بن محمّد الجوهري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عدّة من
أصحابنا قالوا : قلنا لأَبي الحسن ـ يعني : علي بن محمّد ( عليهما السلام )
ـ : إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا
فقال بعضهم : يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم
: يحج عنه من حيث مات ، فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه من حيث مات .
وقال ابن إدريس في الحجّ من ( السرائر )
بوجوب قضاء الحجّ عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا [١]
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ من مات
ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه [٢]
، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره [٣]
، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا [٤]
.
٣ ـ باب ان من أوصى أن يحج عنه كل سنة
بمال معين فلم
يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة لحجة واحدة
[ ١٤٥٤٧ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ،