responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 169

فقال : يحجّ له رجل من حيث يبلغه .

[ ١٤٥٤٦ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية عبدالله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمّد الجوهري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عدّة من أصحابنا قالوا : قلنا لأَبي الحسن ـ يعني : علي بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ : إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه من حيث مات .

وقال ابن إدريس في الحجّ من ( السرائر ) بوجوب قضاء الحجّ عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا [١] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ من مات ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه [٢] ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره [٣] ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا [٤] .

٣ ـ باب ان من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة لحجة واحدة

[ ١٤٥٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ،


٩ ـ مستطرفات السرائر : ٦٦ / ٣ .

[١] السرائر : ١٢٠ ، ١٢١ .

[٢] تقدم في الباب ١٤ من أبواب وجوب الحج .

[٣] راجع التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٨ ، وروضة المتقين ٥ : ٥٢ .

[٤] يأتي في الباب ٨٧ من أبواب أحكام الوصايا .

الباب ٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٧ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست