responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 166

٢ ـ باب أن من اوصى بحجة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندباً ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات

[ ١٤٥٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإِسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال : يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) من قرب .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب [١] .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله [٢] .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن محبوب مثله [٣] .

[ ١٤٥٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن


الباب ٢ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١١ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٨ .

[١] قرب الإِسناد : ٧٧ .

[٢] الكافي ٤ : ٣٠٨ / ٤ .

[٣] التهذيب ٩ : ٢٢٧ / ٨٩٣ .

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٧ / ٨٩٢ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست