اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 158
٦٠ ـ باب جواز حج المطلقة في عدتها
مطلقاً إن كان الحج واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج
[ ١٤٥١٨ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلقة تحجّ في عدّتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم مثله [١]
.
[ ١٤٥١٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عمن ذكره ، عن منصور
بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المطلقة تحجّ في عدّتها
؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدّتها ، وإن كانت حجت فلا تحجّ حتى تقضي
عدّتها .
[ ١٤٥٢٠ ] ٣ ـ وبإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تحجّ المطلقة في عدّتها .
أقول : المراد لا تحجّ تطوّعاً في عدّتها
الرجعية بدون إذن الزوج ، لما تقدم [١] ويأتي [٢]
.