responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 153

٥٨ ـ باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها بل الأمن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان

[ ١٤٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن صفوان الجمّال قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ، ثمّ تلا هذه الآية : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) [١] .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمٰن ، عن صفوان بن مهران نحوه [٢] .

[ ١٤٥٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحجّ ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله [١] .

[ ١٤٥٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن


الباب ٥٨ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣١٠ .

[١] التوبة ٩ : ٧١ .

[٢] التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٥ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨٢ / ٤ .

[١] الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٩ .

٣ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست