responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 149

عبدالله ( عليه السلام ) قال : الهدية [١] من نفقة الحجّ .

[ ١٤٤٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أن هدية الحاجّ من نفقة الحاجّ .

أقول : يستفاد من ذلك أحد حكمين ، إمّا أن ثمن هديّة الحاجّ التي لا بدّ منها ، أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة ، أو أنه يستحب للحاجّ أن يهدي إلى إخوانه مع إمكانه وأنّ ثواب الإِنفاق في ذلك كثواب النفقة في الحجّ .

٥٥ ـ باب استحباب كثرة الإِنفاق في الحج

[ ١٤٤٩٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : ما من نفقة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من نفقة قصد ويبغض الإِسراف إلّا في الحجّ والعمرة ، فرحم الله مؤمناً اكتسب طيّباً ، وأنفق من قصد ، أو قدم فضلاً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .


[١] في نسخة : هدية الحج ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ الفقيه ٢ : ١٤٥ / ٦٣٩ .

الباب ٥٥ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٢ / ٤٠٨ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب آداب السفر .

[١] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٥٤ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي في الباب ٤٢ من أبواب آداب السفر .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست