responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 143

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن [١] ابن زياد العطّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه [٢] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤] .

٥١ ـ باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحج كلما ربح

[ ١٤٤٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال : هذا للحجّ ، وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج ، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] .


[١] كذا في الأصل والمصدر ، ولكن في المخطوط : الحسين .

[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٤ .

[٣] تقدم في الأبواب ٨ ، ٩ ، ٤٥ ، ٤٦ من هذه الأبواب .

[٤] يأتي في الباب ٥٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .

الباب ٥١ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٢٨٠ / ١ .

[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست