responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 97

٣٣ ـ باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ،

وتتأكد في الشاب الشبق ، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل ،

فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفر

[ ١٢٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : إن ذلك ليكره (١) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.

[ ١٢٩٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام [١] قال : لا تنقض القبلة الصوم.

[ ١٢٩٤٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في الصائم ، يقبل الجارية والمرأة؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لانه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ، قلت : فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي : إنك لشبق يا أبا حازم ... الحديث.


الباب ٣٣

فيه ٢٠ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٤ | ١.

[١] في المصدر : يكره.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٤ | ٢.

[١] في نسخة : أبي عبدالله عليه‌السلام. ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٤ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست