responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 94

عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصائم [١] ، يشم الريحان ، أم لا ترى ذلك له؟ فقال : لا بأس به.

[ ١٢٩٣٠ ] ٩ ـ وعن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.

[ ١٢٩٣١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليه‌السلام : لا بأس به.

[ ١٢٩٣٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ قال : جائز ، لا بأس به.

[ ١٢٩٣٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الصائم لا يشم الريحان.

[ ١٢٩٣٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن بقاح ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول؟ فقال : لا ، ولا يشم الريحان.


[١] في المصدر زيادة : أترى له أن.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٥ | ٧٩٨.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٦ | ٨٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ | ٢٩٨.

١١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ١٠٠٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٧ | ٨٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ | ٢٩٩.

١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٧ | ٨٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ | ٣٠٠ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست