responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 91

علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القلس ، أيفطر الصائم؟ قال : لا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٣١ ـ باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق

ثلاث مرات ، ويجزى مرة

[ ١٢٩٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصائم يتمضمض ، قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، ورواه أيضا بإسناده عن أبي جميلة [٢].

[ ١٢٩٢١ ] ٢ ـ ثم قال : وقد روي مرة واحدة.

٣٢ ـ باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به

على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس ، وانه

يكره له التلذذ ولا يحرم

[ ١٢٩٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن


[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ | ٢.

[١] التهذيب ٤ : ٢٦٥ | ٧٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ | ٣٠٣.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ٩٩٧.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ٩٩٨.

الباب ٣٢

فيه ١٨ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ١١٣ | ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٦ | ٨٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ | ٢٩٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست