٣١ ـ باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة
حتى يبزق
ثلاث مرات ، ويجزى مرة
[ ١٢٩٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد
الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الصائم يتمضمض ، قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، ورواه أيضا بإسناده عن أبي جميلة [٢].
[ ١٢٩٢١ ] ٢ ـ ثم قال : وقد روي مرة
واحدة.
٣٢ ـ باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب
وادهانه به
على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في
النرجس ، وانه
يكره له التلذذ ولا يحرم
[ ١٢٩٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد
بن يحيى ، عن محمد بن