responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 89

عيسى ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ، قال : لا يفطره ذلك.

أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق [١] ويحتمل الحمل على التقية.

[ ١٢٩١٥ ] ١٠ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء [١] ، ما عليه؟ قال : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء.

أقول : وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣٠ ـ باب عدم بطلان الصوم بالقلس * والجشاء

[ ١٢٩١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم


[١] سبق في الباب ٩ من هذه الابواب. وفي الحديث ٢ من هذه الابواب.

١٠ ـ مسائل علي بن جعفر ١١٧ | ٥٥.

[١] في المصدر : فتقيأ.

[٢] تقدم مايدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

* قال الجوهري : القلس مايخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو قيء ( الصحاح ـ قلس ـ ٣ : ٩٦٥ ). وقال غيره من أهل اللغة : إن القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضا. « منه قده ».

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست