اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 89
عيسى ، عن ابن محبوب
عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك؟ قال : لا ، قلت :
فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ، قال : لا يفطره ذلك.
أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد
نسيانا لما سبق [١]
ويحتمل الحمل على التقية.
[ ١٢٩١٥ ] ١٠ ـ علي بن جعفر في كتابه عن
أخيه ، قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء [١] ، ما عليه؟ قال : إن كان تقيأ متعمدا
فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء.
أقول : وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود
[٢] ، ويأتي ما
يدل عليه [٣].
٣٠ ـ باب عدم بطلان الصوم بالقلس *
والجشاء
[ ١٢٩١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد
بن يحيى ، محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم
[١] سبق في الباب ٩ من هذه
الابواب. وفي الحديث ٢ من هذه الابواب.
* قال الجوهري : القلس مايخرج
من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو قيء ( الصحاح ـ قلس ـ ٣ : ٩٦٥
). وقال غيره من أهل اللغة : إن القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو
القلس أيضا. « منه قده ».
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٨
| ٥.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 89