responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 88

عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله [١].

ورواه في ( المقنع ) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله : وعليه القضاء [٢].

[ ١٢٩١١ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة ، فان شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.

[ ١٢٩١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.

[ ١٢٩١٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن ميمون [١] ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة .. الحديث.

أقول : هذا محمول على من ذرعه القيء لما سبق [٢].

[ ١٢٩١٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن


[١] الفقيه ٢ : ٦٩ | ٢٩١.

[٢] المقنع : ٦٠.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٤ | ٧٩٢.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٤ | ٧٩٣.

٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ | ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وبتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : وعنه ، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.

[٢] سبق في الاحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٥ | ٧٩٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست