اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 86
[ ١٢٩٠٤ ] ١٥ ـ وبهذا الاسناد قال : قال
علي عليهالسلام : لا بأس
بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره ، فقيل لعلي في رطوبة السواك
، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي عليهالسلام
: فإن قال قائل : لابد من المضمضة لسنة الوضوء ، قيل له : فإنه لا بد من السواك
للسنة التي جاء بها جبرئيل [١].
[ ١٢٩٠٥ ] ١٦ ـ محمد بن إدريس في آخر (
السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن السواك؟ فقال : إني لاستاك
بالماء وأنا صائم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى
الاستحباب عموما [١].
٢٩ ـ باب بطلان الصوم بتعمد القيء ، ووجوب
قضائه ، فإن
ذرعه لم يبطل ولا قضاء
[ ١٢٩٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ، وأن ذرعه [١]
من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
[ ١٢٩٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن
القاسم بن محمد الجوهري ، عن
١٥ ـ قرب الإسناد :
٤٣.
[١] في المصدر زيادة : إلى
رسول الله صلىاللهعليهوآله .