responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 82

[ ١٢٨٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ، يدخل الحمام وهو صائم؟ قال : لا بأس [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].

٢٨ ـ باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في

الرطب

[ ١٢٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب.

[ ١٢٨٩١ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الصائم يستاك أي النهار شاء.


٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ | ٤.

[١] في التهذيب : محمد بن أحمد.

[٢] في التهذيب : ليس به بأس ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٤ : ٢٦١ | ٧٧٨.

[٤] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه ١٦ حديثا

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦١ | ٧٨٠.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ | ٧٨١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست