responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 77

[ ١٢٨٧٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و [١] صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال : لا بأس به.

أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق [٢].

[ ١٢٨٧٣ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً عليه‌السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٦ ـ باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف أن

يضعفه ، وكذا اخراج كل دم مضعف كنزع الضرس

ونحوه نهارا

[ ١٢٨٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ | ٧٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٥.

[١] في نسخة : وعن ( هامش المخطوط ).

[٢] سبق في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ ـ قرب الاسناد : ٤٣.

[١] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب وتقدم مايدل على جواز الكحل للصائم في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من أبواب آداب الحمام.

[٢] يأتي مايدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ | ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ | ٧٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٩١ | ٢٩٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست