اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 76
الكحل للصائم؟ فقال
: لا بأس به ، إنه ليس بطعام يؤكل.
[ ١٢٨٦٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبدالحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس بالكحل للصائم.
[ ١٢٨٦٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي [١] قال : سألت أبا الحسن [٢]عليهالسلام
عن الصائم إذا اشتكى عينه ، يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال : لا
يكتحل.
أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو
رائحة حارة [٣]
تدخل الحلق ، فإنّه يكره لما مضى [٤]
ويأتي [٥].
[ ١٢٨٧٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم؟ فقال
: لا إني أتخوف أن يدخل رأسه.
[ ١٢٨٧١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن
الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الاصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : لا بأس بالكحل للصائم ... الحديث.