responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 72

[ ١٢٨٥٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فان تمضمض الثالثة قال : فقال قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء.

وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله [١].

أقول : وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع العمد [٢].

٢٤ ـ باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في أذنه

[ ١٢٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء؟ قال : لا بأس به.

[ ١٢٨٥٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،


٥ ـ لم نعثر عليه في التهذيب.

[١] التهذيب ٤ : ٣٢٣ | ٩٩٦.

[٢] تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

ويأتي مايدل على حكم المضمضة في الحديثين ٤ ، ١٥ من الباب ٢٨ ، وفي الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١١٠ | ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٨ | ٧٦٤.

٢ ـ الكافي ٤ : ١١٠ | ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٨ | ٧٦٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست