اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 72
[ ١٢٨٥٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن
، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء
وهو صائم؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في
حلقه الماء؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فان تمضمض الثالثة قال : فقال قد أساء ،
ليس عليه شيء ولا قضاء.
أقول : وتقدم في الباب السابق ما يدل
على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع العمد [٢].
٢٤ ـ باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في أذنه
[ ١٢٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي
علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء؟ قال : لا بأس به.
[ ١٢٨٥٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ،