responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 71

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].

[ ١٢٨٥٣ ] ٢ ـ وبالاسناد عن حماد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال : نعم ، ولكن لا يبالغ.

[ ١٢٨٥٤ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ( فليس عليه شيء ) [١] وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة ، والافضل للصائم أن لا يتمضمض.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٢٨٥٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال : عليه قضاؤه ، وإن [١] كان في وضوء [٢] فلا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله [٣].


[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ٩٩٩.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ | ٣.

٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٥ | ٥٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ | ٣٠٤.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٢ | ٩٩١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

[١] في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : وضوئه ( هامش المخطوط ).

[٣] الفقيه ٢ : ٦٩ | ٢٩٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست