اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 71
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
[ ١٢٨٥٣ ] ٢ ـ وبالاسناد عن حماد ، عمن
ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال : نعم ، ولكن لا يبالغ.
[ ١٢٨٥٤ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى
شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ( فليس عليه شيء ) [١] وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت
فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة ، والافضل للصائم أن لا يتمضمض.
[ ١٢٨٥٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي
بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال :
سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال : عليه قضاؤه ، وإن [١] كان في وضوء [٢] فلا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران
، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
وذكر مثله [٣].