اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 69
٢١ ـ باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا
طهرت في
شهر رمضان ، فان أخرته عمدا فعليها القضاء
[ ١٢٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن
طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
٢٢ ـ باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة
بتعمد ايصال
الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق ،
وكذا ايصال الغبار
الغليظ والرائحة الغليظة (*)
إلى الحلق دون دخان البخور مع
عدم العمد
[ ١٢٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن جعفر [١] المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض
الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣
| ١٢١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحيض.
الباب ٢٢
فيه حديثان
* ـ الظاهر أن الرائحة لا
توصف بكونها غليظة ورقيقة إلا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر ( منه
قده ).