responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 68

من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شيء من الشهور.

٢٠ ـ باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز

ان يصوم ذلك اليوم ندبا

[ ١٢٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الايام إذا أجنبت من [١] أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال : صم.

[ ١٢٨٤٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ... الحديث.

[ ١٢٨٤٨ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٤٩ | ٢١٢.

[١] في المصدر : في.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٥ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٢ | ٩٨٩.

[١] تقدم في الاحاديث ٥ ، ٧ ، ٨ من الباب ٢ ، والباب ٣ من أبواب وجوب الصوم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست