اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 68
من الرجل وهو يقضي
رمضان؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شيء من الشهور.
٢٠ ـ باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى
طلع الفجر جاز
ان يصوم ذلك اليوم ندبا
[ ١٢٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة
الايام إذا أجنبت من [١]
أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال :
صم.
[ ١٢٨٤٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ،
أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ... الحديث.
[ ١٢٨٤٨ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل
القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما
مضى من النهار؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار.