اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 66
١٨ ـ باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها
من
الاغسال وصلت وصامت
[ ١٢٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت اليه عليهالسلام
: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت
وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما [١]
تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليهالسلام : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها ، لان
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر
المؤمنات من نسائه بذلك.
أقول : هذا يحتمل ارادة وجوب قضاء
الصلاة والصوم بأن يكون إنكارا لا إخباراً يعني : كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟
بل تقضيهما معا ، لان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
كان يأمر بذلك ، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقية ، لان الاستحاضة عند
العامة حدث أصغر وإنما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون
لفظ : ولاء ، ممدوداً ، أي متواليا متتابعا فيدل على قضاء الصلاة والصوم ، وقد
حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل.