responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 66

١٨ ـ باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من

الاغسال وصلت وصامت

[ ١٢٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت اليه عليه‌السلام : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما [١] تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك.

ورواه في ( العلل ) [٢].

ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض [٣].

أقول : هذا يحتمل ارادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكارا لا إخباراً يعني : كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ بل تقضيهما معا ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر بذلك ، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقية ، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون لفظ : ولاء ، ممدوداً ، أي متواليا متتابعا فيدل على قضاء الصلاة والصوم ، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل.


الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٩٤ | ٤١٩.

[١] في العلل : كما ( هامش المخطوط ).

[٢] علل الشرائع : ٢٩٣ | ١.

[٣] مر في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست