responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 65

الغسل ، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق [٢] ، ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكون المراد بالفجر الاول دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك.

١٧ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان

او بعضه

[ ١٢٨٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون نحوه [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة [٣] ، ويأتي مايدل عليه في من يصح منه الصوم [٤].


[٢] سبق في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، والاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

[١] الفقيه ٢ : ٧٤ | ٣٢٠.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٣٢ | ١٠٤٣.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.

[٤] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست