أقول : ذكر المحقق في ( المعتبر ) أن
سندها ضعيف ، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك اجماع الامامية فيجب العمل بها ، وتعلم
نسبة الفتوى إلى الائمة عليهمالسلام
باشتهارها ، انتهى [٤].
١٣ ـ باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ونام
ناويا للغسل
حتى طلع الفجر صح صومه ، وليس عليه قضاء ولا
كفارة
[ ١٢٨٢١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القماط ، أنه سئل أبو عبدالله عليهالسلام عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان
فنام حتى أصبح؟ قال : لا شيء عليه ، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال.
[ ١٢٨٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن العيص بن
القاسم ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل؟ قال : لا بأس.
[ ١٢٨٢٣ ] ٣ ـ وفي ( المقنع ) عن حماد
بن عثمان ، أنه سأل أبا