responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 56

السلام ) أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة اخرى فعليه في كل مرة كفارة.

[ ١٢٨١٩ ] ٣ ـ قال العلامة : وروي عن الرضا عليه‌السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما [١].

١٢ ـ باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان

بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا

شيء عليها ، فان طاوعته فعلى كل منهما كفارة والتعزير بخمسة

وعشرين سوطا

[ ١٢٨٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبدالله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطا.

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر [١].


٣ ـ المختلف : ٢٢٧.

[١] تقدم مايدل عليه بعمومه في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.

ويأتي مايدل عليه في البابين ١٢ و ٥٦ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٣ | ٩.

[١] الفقيه ٢ : ٧٣ | ٣١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست